لا تُعدّ الأرض التي تضم قبوراً مقبرةً موقوفةً أو مالاً عاماً إلا بثبوت الوقف بوثائق رسمية وظهور ذلك في القيود العقارية؛ أما مجرد وجود القبور فلا ينقل الملكية من الخاص إلى الأوقاف.
ان وجود عدد من القبور في عقار لا يكفي لاعتباره مقبرة وبالتالي ملكا عاما ولا يستجعي نقل ملكيته الى الاوقاف ما لم يكن لديها من الوثائق الرسمية التي تثبت وقفه من قبل مالكه كمقبرة للمسلمين والعبرة في ذلك للقيود في السجل العقاري ذلك ان المرسوم التشريعي رقم 1961/204 بتنظيم وزارة الاوقاف قد جاء لينظم وضعا قائما وليس فيه ما يتضمن نقل الملكية الخاصة للافراد الى الاوقاف