• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحليف اليمين الحاسمة حق للخصوم ولا تلتزم المحكمة باستفسارهم عن رغبتهم في توجيهها وعدم إثبات الوفاء بالالتزام لا يعد إقراراً بالدين

اليمين الحاسمة من وسائل الإثبات التي يملك الخصوم طلبها أو عدم طلبها، ولا يقع على المحكمة واجب التنبيه إلى إمكان توجيهها. وعدم قيام المدين بإثبات الوفاء لا يُنتج حكماً إقراراً بالدين ما لم يقم دليل مستقل على ذلك.

نص الاجتهاد

طلب تحليف اليمين الحاسمة يعود للخصوم ولاتكلف المحكمة بسؤالهم عن رغبتهم بتوجيهها ان عدم اثبات الوفاء بالالتزام لايعني الإقرار بالدين