إذا كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع، وجب أن يكون معللاً ومبنياً على عناصر واقعية معتبرة، وإلا خضع لرقابة النقض. وفي التأمين الإلزامي يثبت للمضرور حق مباشر قبل المؤمن، كما يجوز لورثة المتوفى المطالبة بالتعويض الأدبي عن فقد مورثهم دون اشتراط إثبات ضرر مادي.
سير – أصول الحكم بالتعويض – رقابه محكمه النقض يجب أن تراعى في الحكم بالتعويض سن المغدور وعمله وعدد الأشخاص الذين يعولهم وظروف القضيه وملابستها. تقدير التعويض وإن كان متروكاً لمحكمه الموضوع إلا أنه تابع لرقابه محكمه النقض للنظر في صحه التعليل وحسن التقدير. يجب عند رفع التعويض بيان الأسس المعتمده لزياده المبلغ. (ج 607 ق 444 ت 26/3/1979. ق 410 ت 20/3/1979) تأمين مالك المركبة – الغير: إن مالك المركبة لا يعتبر من الغير بالنسبة لعقد التأمين على سيارته كما هو نص المادة 206/ق من قانون السير. (قر 1884 أ 3311 تاريخ 8/11/1984 85 ) . عقد – تأمين إلزامي – حق المتضرر: – إن عقد التأمين الإلزامي يعطي المتضرر حقا مباشرا تجاه المؤسسة العامة السورية للتأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لها إثارتها قبل المؤمن على إلا تتجاوز التعويضات المحكوم بها حدود نسبة مسؤولية المركبة المؤمن عليها من الأضرار التي يسببها الحادث. ( نقض قر 1680 أ 4741 تاريخ 1/12/1988 لعام 89 ). تعويض – ورثه يحق لورثه المغدور (دهس بسياره) أن يطالبوا بالتعويض الأدبي لفقد مؤرثهم دون أن يكلفوا بإثبات ضررهم المادي. قرار رقم (615/هـ.ع 31/12/1957 القانون 9 ع 2 م 1958 قا 171 )