إصدار خلاصة سجل عدلي غير صحيحة من موظفي الأدلة القضائية يرتب مسؤولية المتبوع بالتعويض عن كامل الضرر المادي والمعنوي الذي يصيب صاحب السجل، ويُعدّ تعطيل المصالح وتحمل نفقات المراجعة والسفر قرينة كافية على تحقق الضرر.
إن إعطاء موظفي الأدلة القضائية خلاصة سجل عدلي غير صحيحة يرتب مساءلة وزير الداخلية باعتباره متبوعاً بالتعويض لصاحب السجل عما يلحقه من ضرر مادي و معنوي و يكفي لثبوت الضرر اضطرار المتضرر لتعليق أعماله وإجراء المراجعة والملاحقة والمداعاة والسفر وتكبير النفقات في سبيل إصلاح هذا الخطأ