نقص مواد البناء أو صعوبة تأمينها لا يعفي المدين من تنفيذ التزامه في الميعاد، ولا ينهض سبباً قانونياً للتأخير ما لم تتوافر عناصر القوة القاهرة أو الحادث الاستثنائي.
ان صعوبة الحصول على مواد البناء كالاسمنت والحديد وغيرها لا يشكل قوة قاهرة او حادثا استثنائيا يبرر التأخر فيتنفيذ الالتزام اذ يفترض بالبائع ان يحسب حساب تلك المواد عند اتفاقه مع المشتري على تسليمه العقار المبيع في وقت محدد