• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صعوبة الحصول على مواد البناء لا تعد قوة قاهرة ولا حادثاً استثنائياً يبرر التأخر في تنفيذ التزام تسليم العقار المبيع

نقص مواد البناء أو صعوبة تأمينها لا يعفي المدين من تنفيذ التزامه في الميعاد، ولا ينهض سبباً قانونياً للتأخير ما لم تتوافر عناصر القوة القاهرة أو الحادث الاستثنائي.

نص الاجتهاد

ان صعوبة الحصول على مواد البناء كالاسمنت والحديد وغيرها لا يشكل قوة قاهرة او حادثا استثنائيا يبرر التأخر فيتنفيذ الالتزام اذ يفترض بالبائع ان يحسب حساب تلك المواد عند اتفاقه مع المشتري على تسليمه العقار المبيع في وقت محدد