التعويض عن الربح أو الكسب الفائت لا يستحق لمجرد عدم تنفيذ الالتزام، بل لا بد من ثبوت أن عدم التنفيذ اقترن بحيلة أو خداع أو دسيسة أوقعت المتعاقد الآخر في الغلط بشأن أسباب التأخر أو أعذاره.
يشترط للحكم بالربح أو الكسب الذي حرم منه من يدعي لحوق الضرر به من جراء عدم تنفيذ الالتزام، أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن حيلة ودسيسة بمعنى أنه يجب قيام الدليل على استعمال المدعى عليه طرقاً احتيالية وأساليب في الخداع عند عدم قيامه بتنفيذ التزامه تجاه المدعي إن الحيلة هي الخدعة أو العمل الذي يصدر عن التأخر في التنفيذ بصورة من شأنها أن تجعل التعاقد الآخر مغشوشاً فيما ينتحله المتأخر في التنفيذ من أعذار أو أسباب واهية إن مجرد عدم القيام بتنفيذ الالتزام لإهمال أو تقصير غير مقرون بحيلة أو خدعة أو بسبب ارتفاع أسعار المبيع لظروف حرب وقعت لا يوجب اعتبار المتأخر في التنفيذ مسؤولاً عما حرم منه المتعاقد الآخر من ربح وما فاته من كسب