• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك أمر تقدير التعويض للمحكمة يجعل الدعوى غير محددة القيمة فلا تستوفى عنها الرسوم النسبية

الطلب الذي يُترك تقدير التعويض فيه للمحكمة يُعدّ غير محدد القيمة، وبالتالي لا يفرض عليه الرسم النسبي.

نص الاجتهاد

ان ترك امر التعويض للمحكمة يعد غير محدد القيمة وبالتالي لايخضع للرسم النسبي .