الطلب الذي يُترك تقدير التعويض فيه للمحكمة يُعدّ غير محدد القيمة، وبالتالي لا يفرض عليه الرسم النسبي.
ان ترك امر التعويض للمحكمة يعد غير محدد القيمة وبالتالي لايخضع للرسم النسبي .