• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة ثمن الإسمنت لا تسري على الكميات المباعة قبل الزيادة ولو لم تُسلَّم كاملة ويجوز استرداد فرق الثمن المدفوع لإتمام التسليم

العبرة في تحديد ثمن المبيع بتاريخ انعقاد البيع، فإذا تم البيع قبل زيادة الثمن بقي السعر القديم سارياً على الكميات المبيعة، ولا تُحمَّل الزيادة على المبيع السابق ما لم يكن البيع قد تم بعد الزيادة.

نص الاجتهاد

ان زيادة ثمن الاسمنت لايشمل الكميات المباعة قبل زيادة الثمن وان لم يتم استلامها بكاملها قبل زيادة الثمن ولمن اضطر لدفع فرق الثمن لاستلام باقي الكمية استرداد ما سبق ان اضطر لدفعه .