شرط التحكيم يترتب عليه دفعٌ بعدم قبول الدعوى، لا بعدم اختصاص المحكمة، وعلى المحكمة قبل التصدي للموضوع أن تمكّن صاحب الدفع من إبداء دفاعه في أساس النزاع إذا لم تأخذ بالدفع.
ان الدفع باشتراط التحكيم لا يشكل دفعا بعد اختصاص المحكمة وانما بعدم قبول الدعوى ويتوجب على المحكمة اذا رأت عدم الاخذ بهذا الدفع ان تكلف صاحبه بيان أقواله في اساس النزاع قبل ان تتصدى للفصل فيه حرصا على حق الدفاع وذلك تحت طائلة النقض