• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقف السائق توقفًا يسيرًا لمساعدة منقطع الطريق لا يقطع صلة العمل وتبقى الوفاة أثناءه إصابة عمل

يُعدّ العامل/السائق مرتبطاً بموجبات العمل ما دامت رحلته لم تنتهِ، ويظلّ توقفه الوجيز المألوف عرفاً ضمن نطاق العمل؛ فإذا وقع الحادث أثناء ذلك عُدّ إصابة عمل. ويجب على المحكمة احترام الحكم القطعي السابق في ذات النزاع والموضوع والأطراف المرتبطين به.

نص الاجتهاد

ان توقف العامل السائق فترة وجيزة في سبيل مد يد العون لسائق آخر منقطع في الطريق العام هو ما يقضي به العرف وتقاليد المهنة ولا يؤلف انفصالا منه عن زمان ومكان العمل وبالتالي فان وفاته نتيجة حادث وقع عند أثناء ذلك تعتبر اصابة عمل لان المؤمن عليه المتوفى يكون حتى فترة الحادث مرتبطا بموجبات العمل مادام ان رحلته لم تبلغ هدفها ولا يجوز للمحكمة اهمال حكم مكتسب الدرجو القطعية كان قد صدر في دعوى اخرى انصبت على معالجة نفس الموضوع بالنسبة لنفس المتوفى وانتهى الى اعتبار وفاته أصابة عمل