إذا تعارضت الشروط المطبوعة سلفاً في وثيقة الشحن مع بيانات أو شروط مدونة خطياً فيها، قُدِّمت الكتابة الخطية على المطبوعة، ولا يُعفى الناقل من مسؤوليته استناداً إلى شرط مطبوع يخالف الاتفاق المكتوب.
ان الشروط المطبوعة سلفا في وثيقة الشحن باعفاء الناقل من المسؤولية عن نوعية البضاعة او كميتها او محتوياتها او وزنها لا يمكن الاعتداد بها في مواجهة ما يتم الاتفاق على تدوينه خطيا فيها على اعتبار ان الشروط المكتوبة باليد تتغلب على الشروط المطبوعة سلفا ولغير الحال المتعلق بالرحلة موضوع تلك الوثيقة وان القانون اذا لم يلزم الناقل بتدوين جميع بيانات الشاحن فانه لا يمنعه من قبول تدوين هذه البيانات انطلاقا من مبدأ حرية التعاقد الذي لا ينطوي على ما يخالف النظام العام مما يتوجب على الناقل التقيد بالاتفاق وتسليم البضاعة كما استلمها