الأصل أن المداولة تكون بين القضاة الذين سمعوا المرافعة، غير أنه إذا تبدلت الهيئة يكفي لصحة الإجراء أن يعيد كل خصم إبداء طلباته أمام الهيئة الجديدة قبل صدور الحكم.
الأصل أن لا يشترك في المداولة إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة غير أنه يكفي أن يبدي كل من طرفي الخصومة طلباته أمام الهيئة الجديدة المناقشة: حيث ان الأصل ان يشترك في المداولة القضاة الذين سمعوا المرافعة غير أنه يكفي ان يبدي كل من طرفي الخصومة طلباته أمام الهيئة الجديدة.وحيث ان الخصوم كرروا كلامهم وانهوه في جلستي 27/5/1975 و 28/5/1977 بصورة يعرف فيها ان كل خصم أبدى طلباته الأخيرة أمام الهيئة التي تشكلت في المحكمة في الجلستين المذكورتين.وحيث ان الحكم المطعون فيه يشير إلى أنه شارك في إصداره القاضي السيد. وهو من غير القضاة الذين حضروا الجلستين الأخيرتين والذين أشار ضبط الجلسة إلى انهم اصدروا الحكم. وحيث يتضح مما تقدم ان الحكم صدر معتلا فيتعين نقضه.