عند تعارض شرط مطبوع مسبقاً في وثيقة الشحن مع شرط مدوَّن خطياً فيها، تُقدَّم الإرادة الخاصة المعبَّر عنها كتابةً، ولا يُعمل بالإعفاء المطبوع من مسؤولية الناقل.
ان الشروط المطبوعة سلفا في وثيقة الشحن باعفاء الناقل من المسؤولية لايمكن الاعتداد بها في مواجهة ما يتم الاتفاق على تدوينه خطيا في وثيقة الشحن .