• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغلب الشروط المكتوبة خطياً في وثيقة الشحن على الشروط المطبوعة سلفاً المعفية للناقل من المسؤولية

عند تعارض شرط مطبوع مسبقاً في وثيقة الشحن مع شرط مدوَّن خطياً فيها، تُقدَّم الإرادة الخاصة المعبَّر عنها كتابةً، ولا يُعمل بالإعفاء المطبوع من مسؤولية الناقل.

نص الاجتهاد

ان الشروط المطبوعة سلفا في وثيقة الشحن باعفاء الناقل من المسؤولية لايمكن الاعتداد بها في مواجهة ما يتم الاتفاق على تدوينه خطيا في وثيقة الشحن .