• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنفيذ أو إلغاء عقد القسمة الرضائية يخرج عن اختصاص قاضي الصلح ويختص به القضاء البدائي

إذا كان النزاع منصبّاً على تنفيذ أو إلغاء عقد قسمة رضائية بين الشركاء، فلا يختص به قاضي الصلح ولو كان يختص بالقسمة القضائية للمال الشائع؛ إذ يبقى الفصل في العقود الرضائية المتعلقة بالقسمة من اختصاص المحكمة البدائية.

نص الاجتهاد

لئن كان يدخل في اختصاص قاضي الصلح حق النظر في قسمة المال الشائع بصورة قضائية فلا يحق له الفصل في تنفيذ أو إلغاء العقود الرضائية المتعلقة بالقسمة مما يعود النظر فيه إلى المحاكم البدائية المناقشة: بتاريخ 23 حزيران 1954 تقدم وكيل المدعية باستدعاء إلى محكمة التمييز طلب فيه تعيين المرجع الصالح لرؤية هذه الدعوى.من حيث أن استدعاء الدعوى المقدم من قبل المدعية إلى المحكمة البدائية يتضمن طلب الحكم يحمل المدعى عليهما على إجراء الافراز والاختصاص اللذين رضيا بهما في العقارين وفق الاتفاق والمصور الملحق به.ومن حيث أن الاتفاق الرضائي الملمع إليه الذي انعقد فيه الاجتماع على اقتسام المال الشائع إنما هو عقد يسري عليه من الأحكام ما يسري على سائر العقود.ومن حيث أن المادة 790 من القانون المدني التي خولت قاضي الصلح حق النظر في قسمة المال الشائع في حالة اختلاف الشركاء بصورة قضائية لم تمنحه حق الفصل في تنفيذ أو إلغاء العقود الرضائية المعقودة بهذا الشأن كما استقر عليه اجتهاد الغرفة الصلحية لدى محكمة التمييز في القرار رقم 2157 وتاريخ 18/9/1952 .ومن حيث أنه لم يرد في القوانين ما يخول قضاة الصلح حق الفصل في مثل هذه العقود فإن أمر النظر في الدعوى الحاضرة يخرج عن اختصاصهم ويدخل في اختصاص المحاكم البدائية صاحبة الولاية العامة.ومن حيث أن ذهاب المحكمة البدائية لاعلان عدم اختصاصها بحكم حاز الدرجة القطعية بعد أن أعلنت محكمة الصلح بدورها عدم الاختصاص يوجب حل هذا النزاع السلبي على الاختصاص بتعيين المحكمة البدائية مرجعاً للفصل في القضية عملاً بأحكام المادة 153 من قانون أصول المحاكمات. لذلك قررت المحكمة بالاجماع تعيين محكمة البداية المدنية في حلب مرجعاً للنظر في هذه القضية باعتبار أن قرارها الصادر في 20 أيار 1954 تحت رقم 176 مخالف لقواعد الاختصاص.