إذا كان أحد المتهمين من العسكريين وكانت الدعوى العامة مرهونة بموافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، فلا يصح إسقاطها تبعاً لإسقاط الحق الشخصي قبل الحصول على تلك الموافقة.
يجب أخذ موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قبل اسقاط الدعوى العامة عن العسكريين ولو تم اسقاط الحق الشخصي. المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى اسقاط الدعوى العامة عن المدعى عليهم العريف عبد الحميد ورفاقه من جرمي الايذاء العادي قصداً والشتم المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 540 و572 من قانون العقوبات العام تبعاً للحق الشخصي قبل أخذ موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عملاً بأحكام المادة 19 من قانون العقوبات العسكري التي تنص على وجوب أخذ رأيها.