منح وقف الحكم النافذ يبقى منوطاً بتقدير قاضي الموضوع ولا ينهض للمحكوم عليه كحقٍ مكتسب بمجرد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة مع حسن السلوك.
وقف الحكم النافذ منحه منوطة بقاضي الموضوع وليس حقا مباشرا للمحكوم عليه يحصل عليه متى امضى في السجن ثلاثة ارباع مدة محكوميته بسلوك حسن .