إذا كان توقيف الشخص تنفيذاً لعقوبةٍ محكومٍ بها، انتفى محلّ طلب إخلاء السبيل ولا مجال قانوناً للبحث فيه.
لامجال للبحث في طلب اخلاء السبيل اذا أوقف المحكوم عليه تنفيذا للعقوبة المحكوم بها .