يجوز اعتبار العبارة التي تفيد عدم جواز إجراء أي معاملة إلا بموافقة خطية من المصرف، إذا وُضعت على صحيفة عقار المدين بطلب من المصرف الدائن في قرض زراعي، إشارةً قانونيةً نافذةً تُعمل آثارها متى كان القانون يمنح المصرف حق وضع الإشارات على عقارات مدينيه ولم يفرض شكلاً محدداً لها.
ان عبارة لا يجوز اجراء اية معاملة الا بموافقة خطية من المصرف الموضوعة بطلب من المصرف الدائن على صحيفة عقار يملكه المدين بقرض زراعي يمكن اعتبارها من قبيل الاشارات المنصوص عنها فيمن المرسوم التشريعي 1965/105 مما يتوجب اعمال مفاعيلها طالما ان من حق المصارف بمقتضى المرسوم المذكور وضع اشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات مدينيها بقروض زراعية وبما يؤدي الى تقييد التصرف بالملكية وطالما ان المشرع لو يوجب شكلا معينا لايقاع تلك الاشارات