• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشتري طلب الحجز الاحتياطي على العقار إذا نقل البائع تسجيله إلى الغير تواطؤاً ولو انتفت العلاقة التعاقدية المباشرة مع هذا الغير

يجوز للمشتري أن يوقع الحجز الاحتياطي على العقار المبيع في مواجهة من سُجّل العقار باسمه تواطؤاً مع البائع، متى كانت دعواه تستهدف تثبيت البيع وإزالة التسجيل غير المشروع، ولو انتفت العلاقة العقدية المباشرة بينهما.

نص الاجتهاد

يحق للمشتري القاء الحجز الاحتياطي على العقار المبيع بعد نقل البائع تسجيله لاسم شخص آخر تواطؤ رغم عدم توفر علاقة تعاقدية مباشرة بين المشتري وصاحب التسجيل وذلك في الدعوى التي يستهدف المشتري منها تثبيت عقد شرائه بمواجهة هذا الشخص والغاء التسجيل الجاري على اسمه دون وجه حق