يجوز للمشتري أن يوقع الحجز الاحتياطي على العقار المبيع في مواجهة من سُجّل العقار باسمه تواطؤاً مع البائع، متى كانت دعواه تستهدف تثبيت البيع وإزالة التسجيل غير المشروع، ولو انتفت العلاقة العقدية المباشرة بينهما.
يحق للمشتري القاء الحجز الاحتياطي على العقار المبيع بعد نقل البائع تسجيله لاسم شخص آخر تواطؤ رغم عدم توفر علاقة تعاقدية مباشرة بين المشتري وصاحب التسجيل وذلك في الدعوى التي يستهدف المشتري منها تثبيت عقد شرائه بمواجهة هذا الشخص والغاء التسجيل الجاري على اسمه دون وجه حق