القيد العقاري إذا دلّ دلالةً قاطعة على أن العقار من الأوقاف الصحيحة امتنع تبديل نوعه الشرعي من وقف إلى أميري، لأن التعديل لا يرد على ما استقرّ ثبوته في السجل.
لايمكن تبديل النوع الشرعي من وقف الى اميري الا عندما لايقطع قيد العقار بكونه من الأوقاف الصحيحة وبالتالي فعندما يكون قيد العقار قاطعا فلا وجه لاجراء التعديل للنوع الشرعي .