• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للشريك في شركة المحاصة التنازل عن حصته للغير إلا بموافقة باقي الشركاء أو بنص في عقد الشركة، وإلا كان التنازل غير نافذ في مواجهتهم

شركة المحاصة من شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي، لذلك لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لغير شريكٍ فيهـا أو لأجنبي إلا بموافقة باقي الشركاء أو بنص سابق في عقد الشركة يجيز ذلك؛ فإن لم تتوافر الموافقة أو الإجازة العقدية فلا يكون التنازل نافذاً في مواجهة الشركاء الآخرين، ويبقى أثره محصوراً بين...

نص الاجتهاد

لا يجوز لأحد الشركاء في شركة محاصة التنازل عن حصته إلى الغير دون موافقة بقية الشركاء ما لم ينص عقد الشركة مقدما على إمكان هذا التنازل أما في حال عدم إجازة العقد هذا التنازل أو عدم موافقة بقية الشركاء عليه فلا يحتج به تجاههم ويبقى أثره منحصراً بين المتنازل أو المتنازل له المناقشة: حيث أن دعوى المدعي الطاعن أحمد تقوم كما قال الحكم المطعون فيه على إنه اشترى حصة المدعى عليه محمد من حق استثمار المطعم موضوع الدعوى لذلك يطلب في مواجهة الشريكين الآخرين المدعى عليهما حصته من أرباح المطعم وإنهاء الشركة وإعطائه ثمن حصته مع الفوائد. وحيث أن الشريك في الأصل إنما تلاحظ فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكاً فلا يجوز أن ينزل عن حقه في الشركة بعوض أو بغير عوض لأجنبي يحل محله ويصبح شريكاً مكانه وذلك ما لم يقبل سائر الشركاء هذا التنازل ويرتضوا الأجنبي شريكاً أو قد ينص عقد الشركة مقدما على إمكان التنازل أو قد ينص القانون على ذلك كما في الشركات المساهمة ووفق الشروط التي يضعها. وحيث أن شركة المحاصة تعتبر من شركات الأشخاص وتقوم على الاعتبار الشخصي ويترتب على ذلك إنه لا يجوز لأحد الشركاء التنازل عن حصته إلى الغير دون موافقة بقية الشركاء وإذا أجاز عقد الشراكة تنازل الشريك عن حصته لأحد الشركاء أو الغير فيتم هذا التنازل وفقاً للقواعد المقررة للتنازل عن الحقوق بوجه عام فيكون واجب إذن بالإضافة إلى اتفاق المتنازل والمتنازل له إبلاغ التنازل إلى بقية الشركاء. وإذا لم يجز عقد الشركة هذا التنازل أو لم يوافق عليه بقية الشركاء فلا يحتج به على هؤلاء وينحصر أثره في هذه الحال بين المتنازل والمتنازل له. وحيث أن ما جاء في المواد 56 و 57 و 58 يتعلق بطرق الإثبات والشهر والشخصية الاعتبارية ولا ينال من القواعد السالفة الذكر الذي استقر عليه الفقه والقضاء والمستقاة من طبيعة الشركة. وحيث أن الأصل في الالتزام أن ينفذ عينا (204 مدني). وحيث أن النص على التعويض الاتفاقي في حال الإخلال بالشرط المتعلق بعدم بيع الحصة في الشركة للغير إلا بموافقة الشريكين الآخرين ليس التزاما بدلياً وإنما هو من قبيل الشرط الجزائي الذي لا يحول دون التنفيذ العيني وهو الأصل. وحيث أن اليمين المحلوفة لا تتعلق بالموافقة على التنازل ولا تحسم النزاع إلا فيما يتعلق بالوقائع التي تناولتها. وحيث إنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم. لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن.