الطلبات المتعلقة بتحديد نطاق الحجز على بعض أموال المدين أو فك الحجز عن بعض الأموال المحجوزة تخرج عن ولاية محكمة الاعتراض على الحجز، وتُعرض على محكمة الأساس صاحبة الاختصاص بأصل الحق.
ان قصر نطاق الحجز على بعض اموال المدين وفك الحجز عن بعضها الاخر انما يخرج عن اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى الاعتراضية على الحجز ويعود الى محكمة الاساس