العبرة في تعديل النوع الشرعي للعقار بما يثبته القيد العقاري؛ فإذا دلّ القيد دلالةً قاطعة على أن العقار من الأوقاف الصحيحة امتنع تعديل وصفه إلى أميري.
لا يمكن تبديل النوع الشرعي لعقار من وقف الى اميري الا عندما لا يقطع القيد العقاري بكونه من الاوقاف الصحيحة وبالتالي فعندما يكون العقار قاطعا فلا وجه لا جراء التعديل