لا تُقبل بينة الشهود لإثبات صورية بين المتعاقدين في التزاماتهم متى خالفت أو جاوزت مضمون الدليل الكتابي، إلا في حالات استثنائية يجيزها القانون، كمساس الاتفاق بالنظام العام أو الآداب، أو إذا صدر الادعاء من الغير لا من أحد المتعاقدين.
إن إثبات الصورية بين المتعاقدين في الالتزامات التعاقدية لا يكون بالبينة الشخصية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا في الأحوال المخالفة للنظام العام أو الآداب أو في حالة ادعاء الصورية من قبل غير المتعاقدين المناقشة: أسباب الطعن:1 – إن عقد التأمين نظم بتاريخ لم تكن الإنشاءات المدعى بها موجودة حين تنظيمه وهو لا يفيد مطلقاً أن ما سينشأ على أرض العقار يعود مناصفة للمميزة والمميز عليه.إن اعداد المميز صورية تسجيل نصف أرض العقار باسم المميز عليه يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات.في المناقشة:من حيث أن دعوى المميزة تقوم على مطلبين: الأول الادعاء بملكيتها نصف العقار 4409 من المنطقة العقارية الرابعة في حلب الذي هو أرض معدة للبناء المسجل باسم المميز عليه بطريق الصورية. والثاني الادعاء بأن إنشاء الطابقين المتكونين من أربع دور للسكن فوق العقار المذكور واقع من مالها الخاص. ومن حيث أن المطلب الأول المتعلق بادعاء الصورية انتفى بامتناع المدعية عن تحليف خصمها اليمين باعتبار أن إثبات الصورية بين المتعاقدين في الالتزامات التعاقدية خاضع لقواعد الإثبات العامة التي لا تجيز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي بالشهادة إلا في الأحوال المخالفة للنظام العام أو الآداب أو في حالة ادعاء الصورية من قبل غير المتعاقدين فإن الحكم برد الدعوى موافق للقانون فيما يخص المطلب الأول.