• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة الموضوع وان كانت تستقل في تقدير الأدلة والموازنة بينها والاخذ بما تطمئن اليه وطرح ما عداه الا انها مقيدة في ذلك بسلامة التقدير

لا يكفي أن تطمئن محكمة الموضوع إلى بعض الأدلة، بل يجب أن يكون تقديرها واستدلالها قائمين على أسباب سليمة ومنطقية ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، مع بيان العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

نص الاجتهاد

ان محكمة الموضوع وان كانت تستقل في تقدير الأدلة والموازنة بينها والاخذ بما تطمئن اليه وطرح ما عداه الا انها مقيدة في ذلك بسلامة التقدير والاستدلال المبني على أساس سليمة ومنطقية مستمدة من الوقائع والأدلة يتعين استظهار الرابطة السببية بين الخطأ والضرر الواقع .