حضور الحدث أمام المحكمة أصلٌ لازم في المحاكمة الجزائية، ولا يغني عنه تمثيله بمحامٍ ما لم يصدر إعفاءٌ قضائي صريح من واجب الحضور.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إذا تغيب الحدث عن المحكمة فلا يجوز تمثيله بمحام ما لم تعفه المحكمة من الحضور. حيث أن الحكم المطعون فيه اتبع النقض وعمل بمقتضاه. وحيث أن الحدث تغيب عن المحاكمة مما يجعل تمثيله بمحام غير وارد طالما لم تعفه المحكمة من الحضور.