لا تقوم مسؤولية مخالفة التعليمات العسكرية بمجرد نسبة فعلٍ ماديٍّ مثل حكّ أرقام السيارة العسكرية، إلا بعد التحقق من توافر أركان المخالفة وبيان التعليمات العسكرية المحددة التي حُرِّم بموجبها ذلك الفعل.
تعليمات عسكريه – استعمال السلاح – أمور شخصيه لا يجوز الحكم بمخالفه التعليمات العسكريه لمجرد حك أرقام السياره العسكريه قبل التحقق من توافر العناصر القانونيه لهذه الجريمه وقبل بيان ماهيه التعمليات العسكريه المتعلقه بهذا الشأن. قرار رقم (ج.عس406ق396ت 31/3/1979)