• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم الإفلاس الأجنبي لا ينفذ إلا في حدود أموال المدين الواقعة في دولة صدوره ولا يغني عن إقامة تفليسة جديدة في الدولة الأخرى

إجراءات الإفلاس ذات صفة إقليمية محضة، فلا يسري حكم الإفلاس الأجنبي على أموال المفلس خارج إقليم الدولة التي أصدرته إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية، ولا يترتب على ذلك وحدة التفليسة ما لم يوجد قانون أو معاهدة تقررها.

نص الاجتهاد

إن حكم شهر الإفلاس الصادر عن محاكم احدى الدول لا يسري مفعوله إلا على أموال المفلس الموجودة في أراضي تلك الدولة وأن الحكم المتخذ بهذا الشأن من قبل محكمة أجنبية ليس له قوة الشيء المحكوم به قبل اقترانه بالصيغة التنفيذية باعتبار أن لإجراءات الإفلاس صفة إقليمية محضة وأن تنظيم الوحدة الدولية للتفليسة تحتاج إلى قانون أو معاهدة وعلى هذا فإن إمكان إعطاء حكم الإفلاس الأجنبي صيغة التنفيذ في قرارا لا يعني وحدة التفليسة ولا بد في هذه الحالة من إقامة تفليسة ثانية في قرارا تسير في إجراءات الإفلاس