إذا انطوى قرار إدخال عقار بالتأميم على تجاوزٍ للاختصاص ومساسٍ بالملكية الخاصة، كان النزاع من اختصاص القضاء العادي، ويجوز لصاحب الشأن اختصام الوزير المختص والرجوع بطلب إلغاء التسجيل العقاري باسم الدولة.
ان القضاء العادي هو المرجع المختص بنظر النزاع الذي يدور حول تجاوز الوزير اختاصه وادخاله عقارا بالتأميم خلافا لا حكام المرسوم الذي قضى بتأميم المنشأة الصناعية التي تشغل ذلك العقار على سبيل الايجار على اعتبار ان عمله انما ينطوي على اعتداء على الاموال الخاصة ويجب اختصام وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الذي تتبعه مديرية المصالح العقارية في الدعوى التي تهدف الى الغاء تسجيل العقار المذكور باسم الجمهورية العربية السورية وان التظلم من قرار مديرية السجل العقاري لا يمنع من الادعاء موضوعا بأصل الحق امام القضاء