• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب رأس مال المعاش التقاعدي مع التعويضات المقبوضة عند تقدير المسؤولية التقصيرية ويُقضى بالفرق أو يُرفض التعويض بحسب مقدار الزيادة

يُراعى عند تقدير التعويض النهائي لورثة المغدور احتساب رأس مال المعاش التقاعدي على أساس 240 شهراً مع إضافة ما قبضوه من تعويضات؛ فإن تجاوز ذلك أساس المسؤولية التقصيرية سقط حقهم في أي تعويض آخر، وإن نقص عنه استحقوا الفرق فقط.

نص الاجتهاد

اذا استحق ورثة المغدور نتيجة للحادث معاشا تقاعديا وتعويضا استثنائيا فانه يتعين حساب رأس مال ها المعاش التقاعد على اساس قيمته مضروبا ب 240 شهرا اي بما يعادل شهور عشرين سنة مضافا الى ذلك التعويضات المقبوضة فاذا كان مجموعها يزيد عن المبلغ المقرر كأساس للمسؤولية التقصيرية قضى برفض طلب اي تعويض اخر وان كان الامر على عكس ذلك وزاد المبلغ المقدر للمسؤولية التقصيرية قضى بالفصل بين المبلغين