حق الطعن يثبت للمحكوم عليه فقط؛ فإذا لم يقضِ الحكم على الشخص بأي التزام، وإنما حفظ له حق الرجوع أو قرر قاعدة قانونية بشأنه، انتفت صفته في الطعن.
ليس لمن حكم بحفظ حق المحكوم له بالرجوع عليه في حدود الاضرار المحكوم بها ان يطعن في الحكم لان هذا الحكم لم يقض عليه بأي الزام وان ما قرره بشأن الرجوع هو حكم قانوني ولا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه