استلام الناقل البضاعة على أساس العدّ والحجم يرتّب التزاماً بتسليمها بالعدد والحجم نفسيهما، وأي نقص في العدد يُعتدّ به كنقص حكمي في الحجم ما لم يثبت خلاف ذلك.
ان استلام الناقل البضاعة على اساس العدد والحجم يلزمه بتسليمها على الحال التي كانت عليعا عددا وحجما وان النقص في العدد يستتبع اعتبار وجود نقص حكمي في الحجم