• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استلام الناقل البضاعة عدداً وحجماً يوجب تسليمها على ذات الحال ويُعد النقص في العدد نقصاً حكمياً في الحجم

استلام الناقل البضاعة على أساس العدّ والحجم يرتّب التزاماً بتسليمها بالعدد والحجم نفسيهما، وأي نقص في العدد يُعتدّ به كنقص حكمي في الحجم ما لم يثبت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان استلام الناقل البضاعة على اساس العدد والحجم يلزمه بتسليمها على الحال التي كانت عليعا عددا وحجما وان النقص في العدد يستتبع اعتبار وجود نقص حكمي في الحجم