لا ينعى على محكمة الموضوع امتناعها عن تحليف الخصم اليمين التي عرض هو نفسه حلفها
إغفال محكمة الموضوع تحليف اليمين التي يعرض الخصم نفسه لحلفها لا يشكل خطأً إذا لم يكن ثمة التزامٌ قانوني أو إجرائي يفرض على المحكمة إجابة هذا العرض أو ترتيب أثرٍ عليه.
نص الاجتهاد
لايؤخذ على محكمة الموضوع اهمالها عدم تحليف اليمين التي عرض الخصم نفسه لان يحلفها .