استلام الناقل البحري للخشب على أساس العدد والحجم يوجب عليه تسليمه بالعدد والحجم نفسيهما، ويُعدّ مسؤولاً إذا سلّمه على غير هذه الحالة.
ان استلام الناقل البحري للاخشاب على أساس العدد والحجم يلزمه بتسليمها على الحال التي كانت عليها عددا وحجما .