لا يسري حظر الانتساب الحزبي الوارد في النص العقابي الخاص بالعسكريين على المدنيين، ولا تقوم المخالفة بمجرد سبق الانتساب قبل التطوع أو التجنيد ما لم يثبت استمرار فعلي في العضوية أو نشاط حزبي أو التزام نظام الحزب أو القانون بتقديم استقالة.
المادة 147 عقوبات عدمكري لم تحظر على المدنيين الانتساب الى الأحزاب المناقشة: ان المادة 147 عقوبات عسكري حظرت الانتساب الى الأحزاب المنوه عنها في المادة المذكورة على العسكريين فقط لا على المدنيين ، وعليه فاذا كان الانتساب قد وقع قبل التطوع في الجيش فان النص لا يطيله ذلك لأن عدم انسحاب افراد الحزب منه بطريقة الاستقالة بعد انخراطهم في السلك العسكري تجنيدا أو تطوعا لا يعتبر من قبيل الاستمرار في الانتساب إلى الحزب دون ثبوت قيامهم بنشاط حزبی أو دفعهم بدلات الاشتراك الشهرية الى ذلك الحزب ما لم يكن نظام حزبهم متضمنا الزام من يريد الانسحاب منه بتقديم الاستقالة أو أن يكون في قوانين الدولة وانظمتها المرعية نص يفرض تلك الاستقالة