• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن ممن لم يُقضَ عليه بشيء ولو حُفظ حق الخصم في الرجوع عليه

إذا اقتصر القضاء على تقرير حق الرجوع أو حفظه دون إلزام الخصم بأداء أو التزام، فلا يكون هذا الخصم محكوماً عليه، وبالتالي لا يملك الطعن في هذا الجزء من الحكم.

نص الاجتهاد

ان الحكم القاضي بحفظ حق الخصم بالرجوع على خصمه غير قابل للطعن من هذا الخصم لانه لايتضمن أي التزام بحقه . المناقشة: المناقشة:حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الباخرة (لاتوكا) بالمبلغ المدعى به وحفظ حقها بالرجوع على الباخرة الطاعنة (سلتيك) والباخرة الأخرى (أمارنا) بما دفعته عنها في حدود الأضرار التي ألحقتها كل منهما بالبضاعة فإن الحكم المطعون فيه لم يقض بإلزام الباخرة الطاعنة (سلتيك) بأي إلزام وما قرره بشأن الرجوع هو حكم قانوني منصوص عنه في المادة 205 بحرية.وحيث أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه طبقا لحكم المادة 219 أصول محاكمات وكانت الباخرة الطاعنة غير محكوم عليها فطعنها يستوجب الرفض شكلاً لأنه ليس لها الحق في الطعن.