• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق صاحب البضاعة على الإسراع في التفريغ وتوقيع الربان على بيان الوقائع لا يوجب تعويض الناقل عن كسب الوقت ما لم يوجد اتفاق ملزم بذلك

لا يُحمل الناقل تعويض كسب الوقت لمجرد التعجيل في التفريغ أو توقيع بيان الوقائع، ما لم يثبت وجود اتفاق ملزم صريح يُنشئ هذا الالتزام.

نص الاجتهاد

ان اتفاق صاحب البضاعة للإسراع في تفريغ البضاعة من الباخرة وتوقيع الربان على بيان وقوعات العمل ليس من شأنهما الزام الناقل بالتعويض عن كسب الوقت مالم يكن هناك اتفاق ملزم بذلك