لا يُحمل الناقل تعويض كسب الوقت لمجرد التعجيل في التفريغ أو توقيع بيان الوقائع، ما لم يثبت وجود اتفاق ملزم صريح يُنشئ هذا الالتزام.
ان اتفاق صاحب البضاعة للإسراع في تفريغ البضاعة من الباخرة وتوقيع الربان على بيان وقوعات العمل ليس من شأنهما الزام الناقل بالتعويض عن كسب الوقت مالم يكن هناك اتفاق ملزم بذلك