اختصاص قاضي الصلح يمتد إلى المنازعات الناشئة عن استعمال حقوق الارتفاق، ويشمل الطلبات التابعة اللازمة لتنفيذ هذا الحق، كالهدم الجزئي أو إزالة النوافذ والمطلات، متى لم يكن النزاع منصبّاً على حق مستقل في البناء أو الإنشاءات.
ان كل ما يتعلق باستعمال حقوق الارتفاق يدخل في اختصاص قاضي الصلح ولو أدى الى هدم القسم المطل على عقار مجاور ما دام الهدم يعتبر اثرا من استعمال هذا الحق او ادى الى ازالة النوافذ والمطلات ما دام طلب ذلك يعتبر متفرغا حتما عن ثبوت الحق اذا كان المدعي لا يدعي حقا في الانشاءات