• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لأحد الخصوم أن يطلب تحليفه اليمين الحاسمة ما لم تكن قد وُجِّهت إليه من خصمه

اليمين الحاسمة لا تُطلب ابتداءً من الخصم الذي يراد تحليفه، وإنما تُقبل بوصفها وسيلة إثبات فقط إذا وُجِّهت إليه من خصمه وفقاً لأحكامها القانونية.

نص الاجتهاد

ليس لاحد طرفي الدعوى ان يعرض على المحكمة تحليفه اليمين الحاسمة رغم عدم توجيهها اليه من الطرف الاخر