اليمين الحاسمة لا تُطلب ابتداءً من الخصم الذي يراد تحليفه، وإنما تُقبل بوصفها وسيلة إثبات فقط إذا وُجِّهت إليه من خصمه وفقاً لأحكامها القانونية.
ليس لاحد طرفي الدعوى ان يعرض على المحكمة تحليفه اليمين الحاسمة رغم عدم توجيهها اليه من الطرف الاخر