• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم شهر الإفلاس الأجنبي لا ينفذ في سورية إلا بعد منحه صيغة التنفيذ ولا يترتب عليه وحدة التفليسة بل تستلزم إجراءات تفليسة جديدة داخل القطر

الأحكام الأجنبية المتعلقة بشهر الإفلاس لا تنفذ في سورية بذاتها، بل يلزم إكساؤها صيغة التنفيذ وفق الأصول، ويقتصر أثرها على حدود المال الموجود في الدولة التي صدر فيها الحكم ما لم تُنشأ تفليسة مستقلة في سورية.

نص الاجتهاد

ان حكم شهر الإفلاس الصادر عن غير المحاكم الوطنية لا يسري مفعوله الا على أموال المفلس الموجودة داخل الدولة التي صدر حكم شهر الإفلاس عن محاكمها لذلك لابد من إعطاء صيغة التنفيذ للحكم الصادر عن غير المحاكم الوطنية من اجل تنفيذه في سورية وان إعطاء صيغة التنفيذ لهذا الحكم لايعني وحدة التفليسة ولابد من اقامة تفليسة جديدة داخل القطر المناقشة: حيث أنه إذا كان الاجتهاد ذهب لامكان اعطاء حكم الافلاس الاجنبي صيغة التنفيذ في سورية فإن اعطاء صيغة التنفيذ لا يعني وحدة التفليسة ولا بد في هذه الحالة من إقامة تفليسة ثانية في سورية تسير في اجراءات الافلاس. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنه بمقتضى المادة 307 أصول فإن اعطاء صيغة التنفيذ يكون بدعوى ترفع أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها أي أن اعطاء صيغة التنفيذ يكون بدعوى ترى بالشكل الذي ترى فيه باقي الدعاوى البدائية أي بعد دعوة الطرفين. وحيث أنه يبدو من الأوراق أن محكمة الاستئناف عندما فسخت الحكم البدائي وردت طلب المدعي عالجت القضية على أساس أن الحكم اللبناني لا يتضمن اكتسابه قوة القضية المقضية أو أن الجهة المستأنفة كلفت بالحضور أو مثلت فيه تمثيلاً صحيحاً وأن مجرد التأشير عليه من قبل قاضي محكمة البداية باكسائه صيغة التنفيذ لا يؤثر على حكم المادة 308 أصول والمادتين 306 و 307 وأن الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية توجب توفر هذه الشرائط. وحيث أنه على ضوء القواعد المشار إليها في مقدمة هذا القرار فإن الأسباب المعتمدة من قبل محكمة الاستئناف في حكمها لا تصلح أساساً لمعالجة الدعوى مما يجعل حكمها معتلاً وواجب النقض. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.