القانون الإجرائي أو القانون الجديد في المسائل الجمركية يطبق على الطرق أو الإجراءات المتصلة بالمخالفات السابقة على نفاذه، لأن الأصل سريان القانون الجديد على ما لم يستقر نهائياً من المراكز الإجرائية.
ان القانون الجديد للجمارك هو الذي يسري بالنسبة لطرق على المخالفات الواقعة قبل صدوره .