العبرة في تحديد القانون المطبق على الفعل المخالف بزمان وقوع المخالفة، فإذا وقع الفعل في ظل قانون قديم بقي هذا القانون حاكماً لأصل المخالفة، بينما تخضع طرق الطعن بالحكم الصادر بعد نفاذ القانون الجديد لهذا القانون الجديد.
اذا كان القانون القديم هو الذي يحكم المخالفة الواقعة في ظل نفاذه . فان القانون الجديد هو الذي يسري بالنسبة لطرق الطعن بالحكم الذي يصدر في ظل نفاذه .