العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق على طرق الطعن بتاريخ نفاذ القانون الجديد وقت عدم صدور الحكم؛ فإذا كان الحكم لم يصدر بعد، سرت أحكام القانون الجديد على قابلية الطعن، ولو كانت الواقعة موضوع الدعوى خاضعة للقانون القديم.
ان القانون الجديد هو الذي يسري بالنسبة لطرق الطعن طالما انه بتاريخ العمل به لم يكن قد صدر الحكم في القضية . المناقشة: من حيث أنه وان كانت المخالفة واقعة في ظل نفاذ قانون الجمارك السابق فان القانون القديم هو الذي يسري على واقعة الدعوى وبمقتضى المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات فان القانون الجديد هو الذي يسري بالنسبة الطرق الطعن طالما أنه بتاريخ العمل به لم يكن قد صدر الحكم في القضية وكان ما هو متوجب الحكم به بمقتضى القانون القديم من جزاء وقيمة وما هو محكوم به بمقتضى القانون الجديد لا يتجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية . وكانت الاحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف في القضايا الجمركية بمبالغ تنقص عن الثلاثة آلاف ليرة سورية تصدر مبرمة وغير قابلة للطعن بطريق النقض بالاستناد إلى المادة ٢٢٢ من قانون الجمارك وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بطريق النقض الأمر الذي يجعل الطعن مستوجب الرفض شكلا