يكفي لصحة إقامة الدعوى العامة في المخالفة التموينية أن يكون الضبط منظماً من الشرطة المدنية ومحالاً أصولاً من الجهة التموينية المختصة إلى النيابة المختصة مع طلب الادعاء، ولا يشترط أن يكون الضبط منظمًا من رجال التموين.
تنظيم الشرطة المدنية ضبطا بالمخالفة التموينية واحالته الى النيابة العسكرية من قبل مديرية التموين وطلب إقامة الدعوى العامة يجعل اقامتها أصولية ولو لم ينظم ضبط من قبل رجال التموين .