• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصفية الشركة غير قابلة لتقدير القيمة وتختص بها المحكمة البدائية اختصاصاً شاملاً

الدعاوى التي يكون موضوعها تصفية الشركة تُعدّ غير قابلة لتقدير القيمة، فلا يؤثر مبلغ المطالبة في تحديد الاختصاص، وتنعقد لها ولاية المحكمة البدائية بوصفها من الدعاوى الداخلة في اختصاصها الشامل.

نص الاجتهاد

إن دعوى تصفية الشركة لا تقبل تقدير القيمة ولا يلتفت إلى مقدار المبلغ المدعى به من أجل تحديد الاختصاص ولذلك فهي داخلة في الاختصاص الشامل للمحاكم البدائية المناقشة: التدقيقات التمييزية:إن محكمة التمييز بعد اطلاعها على استدعاء طلب تعيين المرجع المؤرخ في 23 حزيران 1955 .وعلى جميع أوراق هذه الدعوى.وعلى مطالعة النيابة العامة التمييزية بطلب نقض قرار محكمة البداية وتعيينها مرجعاً للنظر في الدعوى.وبالمداولة اتخذت القرار الآتي:من حيث أن الدعوى المرفوعة لدى المحكمة البدائية قائمة على طلب الحكم بتصفية الشركة والزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ 1400 ليرة سورية مع الأرباح المقدرة بستمئة ليرة.ومن حيث أن موضوع هذه الدعوى الحقيقي يعد غير قابل لتقدير القيمة بحسب القواعد المحددة لتعيين الاختصاص في المواد (51 – 60) من قانون أصول المحاكمات باعتبار أن حقوق الشركاء فيما بينهم ومع الغير لا يستطاع تعيينها بصورة نهائية إلا بعد إجراء التصفية ودفع ما على الشركة وتحصيل ما لها من ديون وتحويل موجوداتها إلى نقود يمكن توزيعها بين الشركاء بنسبة حق كل منهم.ومن حيث أن الدعاوي التي لا تقبل التقدير على الوجه المذكور تفترض فيها القيمة زائدة على ثلاثة آلاف ليرة سورية وتخرج عن اختصاص قضاة الصلح بمقتضى المادة 61 من القانون الآنف الذكر.ومن حيث أنه يجب في مثل هذه الحالة ألا يلتفت في دعاوى التصفية إلى مقدار المدعى به من أجل تحديد الاختصاص بل يتحتم اعتبارها من الدعاوي الداخلة في الاختصاص الشامل للمحاكم البدائية بشكل مطلق بدليل أن المشترع نفسه يجعل تعيين المصفي عند عدم اتفاق الشركاء على تعيينه من اختصاص المحكمة البدائية بنص المادة 502 من القانون المدني.ومن حيث أن ذهاب المحكمة البدائية إلى اعلان عدم اختصاصها للنظر في هذه الدعوى التي سبق لقاضي الصلح أن قرر بدوره عدم اختصاصه للفصل فيها يستتبع حل هذا النزاع السلبي في الاختصاص على ضوء الأحكام الملمع إليها وتعيين المحكمة البدائية مرجعاً للبت فيها عملاً بالمادة 193 من الأصول المذكورة. لذلك قررت المحكمة بالاجماع تعيين المحكمة البدائية في حلب مرجعاً للنظر في هذه القضية باعتبار أن قرارها الصادر في 14 آذار 1955 تحت رقم 91 مخالف لقواعد الاختصاص.