وجوب تسبيب رفع العقوبة عن الحد الأدنى ببيان السبب القانوني المبرر لذلك، وإلا كان الحكم معيباً.
يجب على المحكمة بيان السبب القانوني لرفع العقوبة عن حدها الأدنى .