• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة بيان السبب القانوني لرفع العقوبة عن حدها الأدنى

وجوب تسبيب رفع العقوبة عن الحد الأدنى ببيان السبب القانوني المبرر لذلك، وإلا كان الحكم معيباً.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة بيان السبب القانوني لرفع العقوبة عن حدها الأدنى .