لا يصح الحكم إذا خلا من تحديد اسم المحكوم عليه كاملاً وبصورة واضحة قاطعة تمنع الالتباس في شخصه، لأن الغموض في تحديد المحكوم عليه يورث جهالةً مؤثرة توجب نقضه.
يجب ان يتضمن الحكم اسم المحكوم عليه كاملا وبصورة واضحة جلية نافية لكل التباس في الشخص المقصود بالادانة او بالالزامات المدنية والا يكون منطويا على جهالة تورث الشك ويكون بالتالي مشوبا بالغموض الموجب للنقض .