• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب ان يتضمن الحكم اسم المحكوم عليه كاملا وبصورة واضحة جلية نافية لكل التباس في الشخص المقصود بالادانة او بالالزامات المدنية والا

لا يصح الحكم إذا خلا من تحديد اسم المحكوم عليه كاملاً وبصورة واضحة قاطعة تمنع الالتباس في شخصه، لأن الغموض في تحديد المحكوم عليه يورث جهالةً مؤثرة توجب نقضه.

نص الاجتهاد

يجب ان يتضمن الحكم اسم المحكوم عليه كاملا وبصورة واضحة جلية نافية لكل التباس في الشخص المقصود بالادانة او بالالزامات المدنية والا يكون منطويا على جهالة تورث الشك ويكون بالتالي مشوبا بالغموض الموجب للنقض .