• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عناصر الاحتيال بالتصرف بأموال الغير منقولة كانت أو غير منقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنها غير ملك له

الاحتيال بالتصرف بأموال الغير ينعقد بمجرد صدور تصرّف من الفاعل على مال لا يملكه وكأنه مالك له، مع علمه بانعدام صفته أو حقه في التصرف، دون حاجة لوسائل احتيالية إضافية.

نص الاجتهاد

إن عناصر الاحتيال بالتصرف بأموال الغير منقولة كانت أو غير منقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنها غير ملك له وليس له حق التصرف فيها دون حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس لأن القانون اعتبر الجريمة قائمة بذاتها بمجرد التصرف وعلم الفاعل وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة المناقشة: لما كانت المادة 642 عقوبات قد نصت على عقاب كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو اسناداً تتضمن تعهداً أو اجراء فاستولى عليها احتيالاً. <p> نقض جنح اما باستعمال الدسائس أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها. ومؤدى ذلك أن عناصر الاحتيال بالتصرف بأموال الغير، منقولة كانت أو غير منقولة، تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنها غير ملك له لويس له حق التصرف فيها، دونما حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس. لأن القانون اعتبر الجريمة قائمة بذاتها بمجرد التصرف وعلم الفاعل. وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة.