لا يترتب على مجرد تقديم طلب ترخيص حمل السلاح أي أثر مُبيح للحمل قبل صدور الترخيص، ويبقى الحمل قبل الترخيص مخالفاً ما لم يوجد إذن قانوني نافذ.
ان مجرد تقديم طلب رخصة من اجل حمل السلاح لايبيح له حمله قبل الحصول على الترخيص