• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد تقديم طلب رخصة من اجل حمل السلاح لايبيح له حمله قبل الحصول على الترخيص

لا يترتب على مجرد تقديم طلب ترخيص حمل السلاح أي أثر مُبيح للحمل قبل صدور الترخيص، ويبقى الحمل قبل الترخيص مخالفاً ما لم يوجد إذن قانوني نافذ.

نص الاجتهاد

ان مجرد تقديم طلب رخصة من اجل حمل السلاح لايبيح له حمله قبل الحصول على الترخيص