• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد في القضايا الجزائية من توافر الدليل الكافي والمقنع ليمكن الإدانة

يشترط للحكم بالإدانة في الدعوى الجزائية أن يثبت الفعل المنسوب إلى المتهم بدليل واضح ومقنع، وأن يكون الحكم قد أحاط بواقعة الدعوى والأدلة وناقشها وبيّن وجه ترجيح بعضها على بعض؛ وإلا كان ناقص التسبيب وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

لا بد في القضايا الجزائية من توافر الدليل الكافي والمقنع ليمكن الإدانة المناقشة: من حيث ان محكمة النقض قد قررت بتاريخ 28/9/1978 نقض القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 13/5/1978 لان القرار المذكور لم يحط بواقعة الدعوى ولم يبين الاعمال التي قام بها الطاعن والتي تعتبر من قبيل الشروع الناقص بالسرقة بالعنف بالنسبة له كما لم يوضح الدليل على ثبوتها بحقه سيما وان المجنى عليه قد صرح بمحضر المقابلة بانه لا يستطيع تمييز الطاعن من انه كان من بين المهاجمين. ومن حيث ان المحكمة قد قررت اتباع النقض الا انها لم تحط بكافة الأدلة ولم تذكرها كلها مع ملخص عن كل دليل ثم تناقش هذه الأدلة مناقشة قانونية وتبين سبب اخذها ببعضها دون البعض الاخر فضلا عن انها لم تبين الاعمال التي قام بها الطاعن والتي تعتبر من قبيل الشروع بالسرقة بالعنف وانما اكتفت بالقول بانه توفرت لدى المحكمة القناعة التامة من خلال الأدلة المسرودة ان الطاعن البوشي قد شارك في محاولة سلب الشاكي حسن سيارته ونقوده وقد بنت قناعتها على اقوال الشاكي الذي افاد بان المناصفي اعترف للشرطة بعمله كما اعترف بأسماء شركائه ومن بينهم الطاعن البوشي في حين ان الشاكي لم يتمكن من تمييز الطاعن من انه كان من بين المهاجمين وان اعتراف المناصفي للشرطة لا يمكن ان ينعت الا بانه شهادة مدعى عليه على اخر لا بد ان يقترن بدليل اخر يؤيده. وان تواجد الطاعن في مكان محي الدين لا يعني انه كان مشتركاً معهم في عملية السلب. وحيث انه لابد في القضايا الجنائية من توافر الدليل الكافي والمقنع ليمكن الإدانة وكانت الأدلة التي سردتها المحكمة انما تبعث الشك الذي يجب ان يفسر لمصلحة المتهم مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.